Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 230

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]

«وعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره».

[نفقة المرأة معتبرة بحالها في اليسار والإعسار]

[١٢٣٧] قال:

وإن كان الرجل صاحب مائدة، فطلبت المرأة من القاضي أن يفرض لها النفقة لا يفعل ذلك.

لأن الرجل إذا كان بهذه الصفة ينفق على من ليس عليه نفقته، فلا يمتنع من الإنفاق على من تجب عليه نفقته.

وإن تحققت الحاجة إلى الفرض في هذه الصورة، وكان الرجل مفرط اليسار ممن يأكل الخبز الحواريـ والحملان، والدجاج والحلوى، والمرأة فقيرة تزوجها على ذلك، فالقاضي يفرض لها نفقة مثلها من أوساط الناس، ولا يفرض عليه قدر ما يأكله.

وكذلك سبيل الكسوة.

[١٢٣٨] وإن كانت المرأة موسرة مثله أجبر على أن ينفق عليها نفقة واسعة ليست بسرف.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 230 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.