Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 257

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [الكفالة في النفقة]

لأنه متمسك بالأصل؛ فإن العسرة أصل، واليسار عارض، ولم يقم على هذا العارض دليل، فكان القول قول من تمسك بالأصل.

وقد مرت المسألة على الاستقصاء في باب الحبس.

[١٢٧٢] قال:

وإن أقامت المرأة البينة أنه موسر، وأقام الزوج البينة أنه معسر، فالبينة بينة المرأة.

لأنها تثبت أمرًا عارضًا، وأنه غير ثابت أصلًا.

وبينة الزوج تثبت أمرًا أصليًا، وأنه ثابت ظاهرًا، فكانت بينتها أكثر إثباتًا.

[الكفالة في النفقة]

[١٢٧٣] قال:

ولو كفل لها رجل بنفقتها، فقال: قد ضمت عنه نفقتك كل شهر، لم يكن على الكفيل إلا نفقة شهر واحد.

لأن كلمة «كل» متى أضيفت إلى ما لا يعرف منتهاه ينصرف إلا الأدنى، وهو شهر واحد.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 257 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.