Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 265

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]

وحق المسألة المبسوط.

ثم فرقا بين هذا وبين ذوي الرحم المحرم، فإن في ذوي الرحم المحرم ما عدا الوالدين والولد إذا أعطاهم الزكاة سقطت عنه نفقتهم ما بقي شيء من الزكاة في يدهم، [وههنا لا تسقط عنه نفقتها وإن بقى من الزكاة في يدها].

والفرق: أن سبب الاستحقاق في ذي الرحم المحرم الحاجة، وبأخذ الزكاة استغنى فلا يستحق.

وأما سبب استحقاق المرأة فالقيام عليها، وهذا السبب موجود وإن استغنت.

[بيع الأب مال والده الكبير للنفقة]

[١٢٨٥] قال:

وإذا باع الوالد من مال ولده الكبير وهو غائب لحاجة النفقة فهذا على وجهين:

إما أن يكون المال عقارًا.

أو منقولًا، كالعبد وغير ذلك.

فإن كان عقارًا لا يجوز بيعه بالإجماع.

وإن كان منقولًا قال أبو حنيفة ﵀: يجوز.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 265 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.