Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 267

  1. الباب التسعون في نفقة المرأة
  2. [الأمة مثل الحرة]

لأن نفقتهما لا تكون أعلى من دين واجب، والمودع إذا قضى دين المودع بغير أمره ضمن، فهذا أولى لكن إذا ضمن لا يرجع على القابض، لأنه ملكه بالضمان، فتبين أنه دفع ملك نفسه، فكان متبرعًا، فلا يرجع عليه.

وفي الوجه الثاني: لا يضمن.

لأنه بأمر القاضي وجب عليه الدفع. فإذا دفع لا يضمن.

[الحر والعبد والذمي في دعوى النفقة سواء]

[١٢٨٨] قال:

وأهل الإسلام، وأهل الذمة، والعبد إذا تزوج بإذن مولاه في النفقة سواء.

لأنهم سواء في سبب الاستحقاق، وهو القيام عليها.

[الأمة مثل الحرة]

[١٢٨٩] قال:

والأمة إذا زوجها مولاها حرًا أو عبدًا بإذن مولاه، ودفعها إلى زوجها، وبوأها بيتًا [فهي] في النفقة مثل الحرة.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 267 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.