Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 273

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرا]

القفار، فتجوع، فتتضرر، والضرر منفي في الشرع.

[المطلقة إذا خرجت في العدة لا تستحق النفقة ولا السكنى]

[١٢٩٤] وذكر عن الضحاك أنه قال:

إذا خرجت المطلقة في عدتها فلا سكنى ولا نفقة.

وبهذا أخذ بعض العلماء رحمهم الله تعالى.

وهذا عندنا ما دامت على النشوز، فإذا عادت إلى بيت الزوج كان لها النفقة والسكنى، كما في حال قيام النكاح.

[نفقة السكنى إذا كان الزوج معسرًا]

[١٢٩٥] ذكر عن سعيد بن المسيب ﵀ في امرأة طلقت وهي بيت بكراء، فعلى من يكون كراء البيت؟

قال: على زوجها.

لأن الإسكان واجب على الزوج، والمرأة تابعة للزوج في السكنى.

قيل لسعيد بن المسيب: ليس عنده.

قال: عليها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 273 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.