Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 283

  1. الباب الحادي والتسعون في نفقة المطلقة
  2. [هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئا هو معصية]

تقرر، لكن امتنع الوجوب في بعض المدة لعارض، وقد زال، فيزول الحكم كما في النشوز.

[هل تحرم المطلقة من النفقة إذا ارتكبت شيئًا هو معصية]

[١٣٠٦] قال:

وإن كان حين طلقها زوجها ثلاثًا قبلت ابنه بشهوة، لم تحرم النفقة.

فرق بين هذا وبين ما إذا ارتدت المعتدة.

والفرق: أن المرتدة [المعتدة] تحبس في العدة حتى تتوب، وهذا الحبس كان بحق واجب عليها، وهو الإسلام، والحبس إذا كان بحق واجب عليها كان مسقطًا للنفقة.

وأما التقبيل فلا تحبس.

فرق بين هذا وبين المنكوحة إذا قبلت ابنه بشهوة حيث تسقط النفقة.

والفرق: أن الفرقة قد وقعت بمعنى مضاف إليها، وهو معصية، فجاز أن تسقط النفقة، فأما بعد العدة فلم يقع بهذا التقبيل فرقة.

هذا معنى ما قاله صاحب الكتاب رحمه الله تعالى.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 283 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1449)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.