Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 332

  1. الباب الرابع والتسعون ﴿في الرجل يطلب النفقة من أبيه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب: أنا فقير أيضا﴾
  2. [هل يجبر الابن على نفقة أبيه إذا كان الابن غير قادر؟]

هذا إذا كان الابن وحده.

فإن كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة على حالها فإن القاضي يجبر الابن على أن يدخل الأب في كسبه، ويجعله كأحد العيال الذي ينفق عليهم، ولا يجبر أن يعطي له شيئًا على حدة.

والفرق: أن الابن إذا كان يكتسب مقدارًا ما يكفر له ولزوجته وأولاده الصغار، فإذا دخل الأب في طعامهم يقل الضرر؛ لأن طعام الأربعة إذا فرق على خمسة يقل الضرر، إما إذا دخل الواحد مع الواحد في طعام الواحد يتفاحش الضرر.

[١٣٨٨] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 332 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.