Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 337

  1. الباب الخامس والتسعون ﴿في العبد يتزوج وما يلزمه من نفقة﴾

ومتى لم تجب نفقة الأولاد على الأب تجب على الأم إن كان لها مال، فإن لم يكن [لها] فعلى من يرث الأولاد من القرابة، الأقرب، فالأقرب.

هذا إذا كانت امرأة العبد حرة.

فإن كانت أمة كانت نفقة الزوجة على العبد أن بوأها [المولى بيتًا معه].

وأما نفقة الأولاد فعلى مولى الأم، لأنهم مماليك لمولى الأم، فكانت نفقتهم عليه.

وإن كانت امرأة العبد مدبرة، أو أم ولد، فالجواب فيها كالجواب في الأمة.

لاستحقاق النفقة. إلا بالتبوئة من المولى.

وإن كانت امرأة العبد مكاتبة فنفقتهما على العبد بوأها المولى بيتًا أو لم يبوئها، ولأنها حرة يدًا فتتبوأ مع زوجه

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 337 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.