Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 356

  1. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  2. [حضانة الصبي ونفقته]

وقالت جدته أم الأم: [ابني] أنا أحق به.

فاختصما إلى أبي بكر ﵁. فقضي به للجدة، وقضى على عمر بالنفقة.

وبه نأخذ.

ثم الترتيب في استحقاق الحضانة ومدة الاستحقاق على سبيل الاستقصاء ذكرناه في شرح الجامع الصغير وشرح المختصر الكافي.

ثم صاحب الكتاب أورد أخبارًا تدل على أن الأم أحق بالولد ما لم تتزوج. فإذا تزوجت كان غيرها أحق بالولد على الترتيب الذي ذكرناه في شرح الجامع الصغير وفي المختصر الكافي.

وبه نقول.

فإن قيل: أليس صاحب الكتاب ذكر حديث أم سلمة، أنها تزوجت، وكان أولادها عندها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 356 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.