Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 4, halaman 361

  1. الباب الثامن والتسعون ﴿في الولد من أولى به وعند من يكون﴾
  2. [هل للجدة حضانة الصبي مع وجود أمه]

هذه ابنة لي أخرى تزوجتها بعد موت أم هذا الصبي، وقالت المرأة: أنا ابنتك، وأنا أم هذا الصبي، فالقول قول الأب والمرأة، ويأخذ الصبي من الجدة.

لما قلنا في المسألة الأولى.

[١٤١٤] قال:

ولو أحضر الأب امرأة. وقال: هذا ابني من هذه، وقالت الجدة: ما هذه أمه، بل أمه ابنتي، وقالت المرأة: صدقت ما أنا بأمه، وقد كذب هذا الرجل، ولكني امرأته، فإن الأب أولى به، ويأخذه.

علل في الكتاب [وقال]:

لأنه لما قال: هذا ابني من هذه المرأة، فكأنه قال: ليس بابن ابنتك، فيكون منكرًا لكونها جدة له، فيكون منكرًا للحق لها أصلًا، وهي أقرت بالحق له في الجملة، لما أقرت أنه ابنه فكان هو أولى.

[١٤١٥] قال:

ولو أن الأم لم تتزوج بزوج آخر، وجاءت بالولد إلى الأب،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 4، ص 361 (SanadKitab #150967, hlm. urut 1527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.