Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 114

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [سؤال القاضي الخصمين]

قوله، والأصل أن من جعل القول قوله في الشرع فإنما يجعل القول قوله مع اليمين؛ فيحلف بالله ما باعك داء، فالمراد منه الجارية وبها داء، أي عيب بها؛ لأن الداء لا يباع.

وهذا كما يكتب في الصك [في] بيع المسلم من المسلم، والمراد ما يعتاده المسلم [بيعًا].

[٣٤٣] ذكر عن عمران بن حصين أنه قال:

«أمر رسول الله ﷺ بشاهدين واليمين على المدعى عليه».

ولم يرد به أن الشاهدين واليمين على المدعى عليه، وإنما أراد به تقسيم الحجة.

يعني البينة في جانب المدعي، واليمين في جانب المدعى عليه، على ما ورد في الحديث المعروف مفسرًا.

[سؤال القاضي الخصمين]

[٣٤٤] قال صاحب الكتاب أحمد بن عمر:

فإذا تقدم الرجلان إلى القاضي فينبغي للقاضي أن يقبل على المدعي،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 114 (SanadKitab #150967, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.