Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 116

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [تغليظ اليمين]

[٣٤٧] فإن قال: نعم لي بينة حاضرة -يريد به في المصر لا في المجلس -ولكنه استحلفه، قال أبو حنيفة ﵀: لا يجيبه، ولا يستحلفه.

[وقال أبو يوسف: يجيبه، ويستحلفه].

وقول محمد ﵀ مضطرب.

فإذا كانت المسألة مختلفة فالقاضي يجتهد: فإن رأى أن يميل إلى قول أبي حنفية ﵀ لا يحلفه، وإن رأى يميل إلى قولهما يحلفه كما في التوكيل بغير رضا الخصم إذا وكل وليس به عذر المرض والسفر فالقاضي يجتهد.

وقد مرت هذه الفصول في الباب السابع.

[٣٤٨] فإن قال: لا بينة لي، أو [قال:] شهودي غيب، فإنه يحلفه القاضي.

[تغليظ اليمين]:

[٣٤٩] وإذا حلفه القاضي في كل موضع حلفه إن شاء غلظ في

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 116 (SanadKitab #150967, hlm. urut 380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.