Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 121

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [١ - في المال المطلق]

ويروى عن أبي يوسف ﵀ أن الدعوى من المدعي إذا كانت في [المال] المطلق يحلف على المال المطلق، وإن كانت الدعوى في السبب والمال يحلف على ذلك الوجه: فإن كانت في القرض [يحلف] بالله ما استقرضت. وإن كانت في الغصب [يحلف] بالله ما غصبت، وهكذا، إلا أن يعرض المدعى عليه للقاضي فيقول: أيها القاضي لا تحلفني على هذا الوجه؛ فإنه قد يستقرض الرجل من الرجل شيئًا ولا يكون عليه شيء؛ بأن رده أو أبرأه، فحينئذ يستحلفه على الحاصل.

قال مشايخنا:

الأول أصح؛ لأنه أحوط.

وكذا قال الشيخ الإمام شمس الأئمة [عبد العزيز بن أحمد] الحلواني [﵀] في شرح هذا الكتاب، أنه ذكر في بعض الروايات أنه إذا أنكر الاستقراض وقال ما استقرضت، يحلف على

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 121 (SanadKitab #150967, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.