Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 133

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٧ - في دعوى القتل والجراحات الموجبة للقصاص]

وذكر في كتاب الاستحلاف أنه يحلف على السبب: بالله ما قتلت فلان بن فلان ولي هذا.

واختلفوا فيه:

فمنهم من قال: ما ذكر في كتاب الاستحلاف قول أبي يوسف [﵀] وما ذكر هنا جواب ظاهر الرواية.

وهذا غير سديد؛ فإنه نص أبو يوسف [﵀] بعد هذا إن هذا قوله أيضًا.

ومنهم من قال: لا بل ما ذكره في الاستحلاف قول الكل، وما ذكر هنا هنا قوله الأول، فصار في القتل روايتان عند الكل.

وجه تلك الرواية: إن النص في باب القتل ورد بهذه الصفة، وهو حديث خيبر «يحلف لكم اليهود خمسين يمينًا بالله ما قتلوا، وما علموا له قاتلًا».

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 133 (SanadKitab #150967, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.