Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 136

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٨ - في دعور الخطأ في القتل والجراحات]

وإذا ادعى أنه قتل ابنه خطأ أو وليا له خطأ، أو قطع يده خطأ، أو شجه خطأ، أو ادعى عليه شيئًا يجب فيه دية أو أرش يستحلفه: بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى من هذا الوجه الذي ادعى ولا شيء منه، ويستوي الأرش والدية عند اليمين؛ لأن دعوى الخطأ دعوى المال، فتكون هذه الدعوى ودعوى سائر الأموال سواء، وفي دعوى سائر الأموال يحلف على الحاصل فكذا هذا.

وقال أبو يوسف ﵀: كل حق يجب على غير المدعى عليه مثل القتل خطأ والجناية التي يجب بها الأرش، فإنه يستحلف [في ذلك]: بالله ما قتلت ابن هذا فلانًا، وفي الشجة [يستحلف]: بالله ما شججت هذا هذه الشجة.

وكل جناية يجب فيها الأرش والدية عليه يستحلف على ما فسرنا في

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 136 (SanadKitab #150967, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.