Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 138

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٩ - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]

لأنه واحد من العاقلة في تحمل الدية.

فإذا كان الأمر كذلك، فإذا حلفه بالله ما لفلان عليك هذا الحق الذي ادعى، ولا شيء منه يقع الاحتراز عنه، لكن ما قاله أبو يوسف ﵀ سديد؛ لأن من العلماء من قال: إن القاتل ليس بواحد من العاقلة فلا يقع الاحتراز عنه.

[٩ - في دعوى الحنث في يمين الطلاق]

[٣٦٢] قال:

ولو أن امرأة ادعت على زوجها أنه حلف بطلاقها ثلاثًا، أن لا يدخل هذه الدار، وأنه دخلها بعد اليمين، فسأل القاضي الزوج من دخولها فأنكر، كيف يحلف؟ فهذا على أربعة أوجه:

إما أن أقر بالأمرين جميعًا.

أو أنكر الأمرين جميعًا.

أو أقر باليمين وأنكر [الدخول بعد اليمين.

أو أقر بالدخول وأنكر اليمين

ففي الوجه الأول لا يحلف؛ لأن الحق قد بان] بإقراره فبانت المرأة.

وفي الوجه الثاني: يحلف.

ثم في ظاهر الرواية يحلف على الحاصل: بالله ما هذه المرأة بائن

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 138 (SanadKitab #150967, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.