Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 168

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٢٢ - في دعوى الشفعة]

ولاية نصب الوكيل في مال الغائب، وولاية أمر المودع بدفع الوديعة إليه، فإذا ادعى هذا أنه وكيل، وصدقه، لم يملك أن يأمر المودع بدفع الوديعة إليه.

والففه ما أشرنا إليه في الفرق بين الوكيل والوارث.

وأما المسألة الرابعة، وهي مسألة المشتري: إذا حضر المشتري فادعى عينًا في يد رجل أنه ملكه اشتراه من فلان الغائب وصدقه صاحب اليد، فإنه لا يأمره القاضي بالتسليم إليه؛ لأن الشراء سبب متجدد لملك المال، فكان المدعي مدعيًا الملك بسبب، ولو قضى لابد أن يقضي بالملك والسبب، ولو قضى بالملك والسبب كان هذا قضاء على الغائب بإقرار ذي اليد، وهذا لا يجوز، بخلاف الإرث؛ لأن ذلك ليس بسبب متجدد لملك المال، بل هو إبقاء على ملك الوارث، فلا يكون قضاء على الغائب.

[٢٢ - في دعوى الشفعة]

[٣٧٦] قال:

ولو أن رجلًا ادعى على رجل أنه اشترى دارًا بجنب داره، وأنه شفيعها بداره، وأراد استحلافه على ذلك، فقال [المدعي] للقاضي:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 168 (SanadKitab #150967, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.