Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 183

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٣١ - في دعوى وضع الخشب على الحائط أو الميزاب وما شابه ذلك]

لا يستحلفه القاضي على السبب: بالله ما كانت عليه خشبة، أو بالله ما وقعت الخشبة، أو بالله ما طرحت الخشبة؛ لأنه يجوز أن يكون طرحها لأنه لم يكن له حق وضع الخشبة، فلا يحلفه على السبب، بل يحلفه على الحاصل: بالله ما لهذا في هذا الحائط مواضع هذا الخشب، وهي كذا وكذا خشبة في موضع كذا من هذا الحائط حق واجب له.

فإن حلف لم يكن له عليه سبيل.

وإن نكل ألزمه القاضي حقه.

وكذلك أن أدعى مسيل ماء، فالقاضي يأمر المدعي بتصحيح الدعوى أولًا.

وتصحيح الدعوى في أن يبين [أن] له مسيل ماء المطر، أو ماء الوضوء؛ فإن هذا يتفاوت؛ فإن ماء المطر لا يكون أدوم لكن يكون

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 183 (SanadKitab #150967, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.