Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 188

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٣٤ - في دعوى الرهن]

قال الشيخ شمس الأئمة السرحسي ﵀:

الرواية محفوظة في ما إذا دخل الماء في أرض رجل، واجتمع الطين في أرضه بذلك فإنه لا يكون لأحد أن يأخذ ذلك الطين، ويرفعه عن أرضه؛ بخلاف الصيد، إذا دخل في أرضه حيث يملك كل أحد أن يصطاده، وكذا السمك إذا دخل مع الماء في ملكه كان لكل أحد أن يأخذه، فثبت أن التراب مملوك له، فمتى رفعه إنسان، وله قيمة في ذلك الموضع يضمن.

وإن كان في موضع لم يكن للتراب فيه قيمة ينظر:

إن تمكن النقصان في الأرض بذلك الصنع يضمن النقصان، وإلا فلا.

[٣٤ - في دعوى الرهن]

[٣٩٠] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على رجل مائة دينار، وكان للمدعي عليه عند المدعي رهن بهذه الدنانير، فخاف المدعي عليه أن لو أقر بالدنانير، وادعي الرهن يجحد المدعي الرهن، فالحيلة في ذلك: أن يسأل

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 188 (SanadKitab #150967, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.