Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 190

  1. الباب الحادي والعشرون في اليمين
  2. [هل يحلف على السبب أو على الحاصل؟]
  3. [٣٥ - في دعوى المال والحقوق على العبد]

[٣٥ - في دعوى المال والحقوق على العبد]

[٣٩١] قال:

ولو أن رجلًا أدعى على عبد محجور عليه مالًا أو حقًا من الحقوق، لا يؤخذ منه الساعة، وهو عبد، ويلزمه ذلك بعد العتق؛ بأن أدعى أنه كفل بالدين عن هذا الرجل، أو تزوج امرأة بغير إذن المولى، ودخل بها، ووجب المهر عليه صحت الدعوى، وتوجهت اليمين على العبد.

لأن العبد صحيح القول، وقد أدعى عليه شيئًا لو أقر [به] لزمه بعد العتق. فإذا أنكر توجهت عليه اليمين، فإذا نكل ثبت المدعي [به]، فإن عتق أخذ به حينئذ.

ثم اختلفوا في الدين الموجل إذا أدعى صاحب الدين ذلك الدين هل تتوجه اليمين على المدعي عليه أم لا؟

قال بعضهم: تتوجه.

واستدلوا بمسألة العبد المحجور.

وقال بعضهم: لا [تتوجه] وهو الأظهر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 190 (SanadKitab #150967, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.