أنه أمره أن يستحلف امرأة، فأبت فألزمها ذلك.
دل ذلك على أن ابن عباس ﵄ كان ممن يرى جواز القضاء بالنكول.
[٤٢٩] ذكر عن عبد الله بن عمر ﵄: أنه باع غلامًا له بثمانمائة درهم، فوجد المشتري به عيبًا، فخاصمه [المشتري] إلى عثمان ﵁، فقال: بعته بالبراءة، فقال له: احلف بالله لقد بعته وما به عيب تعلمه، فقال: بعته بالبراءة، وأبى أن يحلف، فرده عثمان ﵁.