Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 292

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]

عليه القاضي، ويجعله على حجته إن كانت له.

وهما يقولان: الإنكار شرط لسماع البينة، وما يشترط لسماع البينة يشترط عند القضاء، كالعدالة. وما يكون شرطًا يشترط وجود حقيقته، ولا يكتفي بوجوده بظاهر الحال ولم يوجد.

قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني:

قول أبي يوسف أرفق بالناس.

فرق أبو حنيفة [ومحمد]-رحمهما الله- بين البينة والإقرار؛ فإنه إذا أقر ثم غاب فإن القاضي يقضي عليه به.

والفرق أن البينة لا تكون حجة موجبة إلا بانضمام قضاء القاضي إليها، فتراعي شرائط كونها حجة وقت القضاء.

أما الإقرار فحجة موجبة بنفسه، فلا يشترط انضمام قضاء القاضي إليه، لكونه حجة.

[طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]

[٤٥٦] قال:

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 292 (SanadKitab #150967, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.