Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 294

  1. الباب التاسع والعشرون في أخذ الكفيل
  2. [طلب الوصي أو الوكيل الكفالة إلى حين إثباته وصيته أو وكالته]

ولو كان الوصي أو الوكيل قد أقام البينة على ما ادعى من الوصية أو الوكالة، والقاضي في المسألة عن الشهود، ثم إن الوصي أو الوكيل أحضر خصمًا ادعى عليه للذي أوصى إليه أو الذي وكله، وسأل القاضي أن يأخذ له منه كفيلًا إلى أن يسأل عن شهوده، ثم يثبت الحق على الرجل، لم يفعل القاضي ذلك.

لأنه لم يثبت الوصاية والوكالة عند القاضي، فلم ينتصب خصمًا عند القاضي.

[٤٥٩] قال:

ولو أن الوصي قدم رجلًا إلى القاضي، فادعى عليه حقًا للميت، وادعى وصية من الميت في مجلس واحد، وقال للقاضي: لي بينة بالوصية والحق الذي للميت على هذا، وهي حاضرة، فاسمع من شهودي على ذلك كله، فإن القاضي يقبل ذلك منه، ويدعو بالشهود فيسألهم عن الشهادة على الوصية.

فإذا شهدوا عليها سألهم عن الشهادة على الحق الذي على المدعي عليه.

فإذا شهدوا على ذلك أثبته عنده.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 294 (SanadKitab #150967, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.