اذا كان مضطرا لا يشتري (متاعه) بقيمته.
فيه دليل على أن المديون اذا كان له عقار يحبس ليبيع، فيقضي الدين، وان (كان لا) يشتري ذلك منه (الا) بثمن وكس.
ثم سأل ابو هريرة ﵁ صاحب الدين: هل تعلم له عين مال؟
وهذا مذهبه. وللقضاء في هذا مذاهب.
والمذهب عندنا أن القاضي لا يسأل المدعي حتى يسأل المدعي عليه من القاضي أن يسأل المدعي على ما يأتي بيانه.
ثم (لما) قال الرجل: لا، قال ابو هريرة ﵁: دعه يطلب لك ولنفسه ولعياله.
لأن المقصود من الحبس أن يضجر قلبه، فيشتغل بقضاء الدين، فإذا لم يكن له شيء، فلا يفيد الحبس.
[٤٨٩] ذكر عن طلق بن معاوية قال: