Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الباب الحادي والثلاثون في الحبس في الدين
  2. [ما للمحبوس من الحقوق]

السجن حوله إلى سجن اللصوص، ألا ترى أن في الابتداء لما أحتاج إلى إحضاره مجلسه، فمتى تعذر عليه الإحضار برجالته، يستعين عليه في إحضاره بالوالي، كذا هنا.

لكن هذا إذا كان لا يخاف عليه الهلاك منهم.

أما إذا كان يخاف، لما أن بينه وبين اللصوص عداوة، وعرف أنه لو حوله إليهم لقصدوه [فإنه] لا يحوله.

لأن فيه إهلاكه، وما استحق عليه الهلاك.

[ما للمحبوس من الحقوق]

[٥٠٧] قال:

والمحبوس في السجن لا تمنه جاريته من أن تدخل عليه في السجن فيطأها، إن كان له هناك موضع.

لأن الوطء اقتضاء شهوة الفرج، وهو غير ممنوع من اقتضاء

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 2، ص 376 (SanadKitab #150967, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.