Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 42

  1. الباب الرابع والثلاثون في المسألة عن الشهود
  2. [تقادم التعديل والجرح] [وهل يعدل الشاهد مرة احرى بعد الحكم بتعديله]

لان الإنسان في الزمان البعيد يتغير.

و [اختلفوا في] الحد الفاصل بينهما.

والصحيح فيه قولان:

احدهما: انه مقدر بستة اشهر؛ لانه هو الزمان المطلق، فان شهدوا ثانيًا قبل ان يمضي من [وقت] الشهادة الاولى ستة اشهر قبل القاضي شهادتهما من غير تزكية اخرى، وان كان بعد ما مضى ستة اشهر [فانه] لا يقبل من غير تزكية اخرى.

والثاني: [انه] يفوض الى رأي القاضي؛ فان رأى ان يسأل [عنهم] لا يكتفى بما كان في الماضي.

وإنرأىأن لا يسأل فله ذلك.

[٥٨٧] قال:

وان قال المشهود عليه: انا أقيم البينة انهم عبيد، او احدهم عبدهم، او محدود في قذف، او شارب خمر، او قاذف، او ما أشبه ذلك من الكبائر التي توجب الحد يقبل ذلك منه.

لان هذه الكبيرة توجب الحد، فكانت هذه الشهادة قائمة على اثبات

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 42 (SanadKitab #150967, hlm. urut 719)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.