Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 48

  1. الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

[فانه] لا يسعه ان يمسك، بل عليه ان يخبر القاضي بما يعرف منه؛ لانه يؤدي الى الخطأ، وصيانة القضاء عن الخطأ واجبة.

[٥٩٣] قال:

وقال أبو يوسف [﵀]: ان كانأكثر امور الإنسان حسنة فهو عدل، إذا كان الذي يكون منه من القبيح ليس من الكبائر.

وهذا موافق لما روينا عن ابن المبارك [﵀] قال:

العدل كان ملازمًا للجماعة.

[٥٩٤] وأعلمان للعدالة شرائط:

منها: ان يكون ملازمًا للجماعة؛ لانه المخلص انما يتميز من المنافق بالمحافظة على الجماعة، فكذا العدل [يتميز] من غير العدل.

ومنها: ان يكون معروفًا بصحة المعاملة في الدينار والدرهم؛ لان الرجل انما يعرف بالدينار والدرهم.

قال عمر ﵁:

لا تغرنكم طنطنة الرجل في صلاته، انظروا الى حاله عند درهمه وديناره.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 48 (SanadKitab #150967, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.