Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 50

  1. الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

قال في الكتاب:

ومنها: ان لا يكون معاقرًا للنبيذ، ينادم عليه.

وقوله: معاقرًا، يعني: مداومًا.

وقوله: ينادم عليه، يعني: لا يشرب وحده، ولكن يجمع الناس الى نفسه، فأما إذا كان يشرب وحده لاستمراء الطعام [فانه] لا تسقط عدالته.

ومنها: ان لا يكون صاحب لهو.

ومنها: ان لا يكون مجربًا عليه الكذب.

ومنها: ان لا يكون قاذفًا للمحصنات؛ لان قاذف المحصنات ملعون؛ قال الله تعالى:

﴿ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم﴾.

ومن يكون ملعونًا في الدنيا والآخرة كيف يكون مقبول الشهادة؟

[٥٩٥] قال:

والامور التي تسقط بها العدالة كثيرة يطول تعدادها.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 50 (SanadKitab #150967, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.