Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 52

  1. الباب الخامس والثلاثون في الرجل يسأل عن الشاهد والرجل يجاور القوم متى ينبغي ان يعدلوه

[٥٩٧] قال:

ولو ان رجلين عدلين لهما معرفة وتمييز، عدلا رجلًا عند رجل، ومع ذلك الرجل ان يعدل هذا الرجل الذي عدله الرجلان عنده إذا وقع في قلبه ان الأمر على ما قالا، لانهما لو عدلاه بين يدي المزكي يثبت المزكي التزكية ويبعث به الى القاضي، والقاضي يقضي به.

وكذا لو عدلاه بين يدي القاضي، فان القاضي يقضي به، ويقبل قولهما، ويسعه ان يقول: هو عدل، وان يعدله لو سأل [عنه] قاض آخر، اوإنسان، فجاز له ان يعدله أيضًا.

لكن هذا ما لم يتقادم العهد.

وحده ما قلناه.

هذا إذاعدله [عنده] رجلان.

وكذلك إذا عدله عنده رجل وامرأتان جاز له ان يعدله؛ لما قلنا.

[٥٩٨] [قال]:

ولا ينبغي [له] ان يسأل عن النساء أحدًا من الشهود

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 52 (SanadKitab #150967, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.