Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 77

  1. الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

على ذلك أيضًا؛ ليعلم انه لا يجوز له في مال اليتيم إلا ما وكل به القاضي.

[٦٢٠] قال:

وينبغي للقاضي ان يقرض أموال اليتامى قومًا ثقاة.

لان القاضي يحتاج الى حفظ مال اليتيم، ولا يمكنه الحفظ بنفسه، فيحتاج الى الحفظ بيدي غيره. وهذا [يكون] بإحدى الطريقتين: إما الإقراض، وإما الإيداع، والإقراض انفع للصبي؛ لانه مضمون على المستقرض.

الى هذا المعنى أشار صاحب الكتاب فقال: هو أحوط من انيودعها.

فان قيل: لو كانانفع لملكه الأب والوصي كما يملكان الإيداع.

قيل: له في الأب روايتان:

في إحدى الروايتين يملك [ذلك].

وفي الأخرى لا يملك.

والوصي لا يملك.

لان الإقراض انما يكون انفع [له] إذا تمكن من الاسترداد،

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 77 (SanadKitab #150967, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.