Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 88

  1. الباب الثامن والثلاثون في ما ينبغي للقاضي ان يعمل به

هذا إذا أخبر القاضي عن ثبوت الحق بالإقرار.

وان أخبر عن ثبوت الحق بالبينة فقال: قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل في الوجهين جميعًا اللذين ذكرناهما، وله ان يحكم بخلاف الإقرار، لان رجوع الخصم ثمة يعمل وههنا لا يعمل.

[٦٢٩] قال:

وإذا قدم الى القاضي رجل أعجمي والقاضي لا يفهم كلامه فانه يترجم له رجل ثقة، ويقبل ذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف -رحمهما الله-، وقال محمد ﵀: لا يجور، إلا ان يترجم له رجلانعدلان، او رجل وامرأتان.

والخلاف في الترجمة على قياس الخلاف في التزكية.

ثم علل لمحمد ﵀ في الكتاب في اشتراط العدد فقال:

لان هذا بمنزلة الشهادة، لا يقوم بذلك إلا من تقبل شهادته.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 88 (SanadKitab #150967, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.