الفصل الاول هذا.
وهذا على وجهين:
إما ان لم يتذكر القاضي: او تذكر.
ففي الوجه الاول لا يحكم به.
وفي الوجه الثاني اختلفوا فيه:
قال أبو حنيفة ﵀: لا يحكم أيضًا.
وقال غيره من أصحابنا: يحكم [به].
والفصل الثاني على هذا الخلاف.
فإذا قضى القاضي لإنسان على رجل بحق من الحقوق، ثم عزل، ثم ولى ثانيًا، فقدم الطالب المحكوم عليه الى القاضي بعد ولايته فجحد المحكوم عليه الحكم. فان كان القاضي لم يتذكر تلك القضية لم ينفذ عليه، وان تذكر فهو على الاختلاف الذي ذكرناه انفًا.
لان عند أبي حنيفة ﵀ علمه بالعزل انقلب علم شهادة، فلا ينقلب علم قضاء بعد ذلك.
والمسألة قد مرت في ما تقدم.