Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 153

  1. الباب الرابع والأربعون في موت الخليفة وله قضاة أو عزل قاضيا

فكذا الخطاب من العبد، مالم يبلغ لا ينعزل، والبلوغ بالعلم. وكذلك على هذا إذا عزل الوكيل، او حجر على عبده المأذون لا ينعزل الوكيل والعبد قبل العلم.

واستشهد صاحب الكتاب بالإمام الذي يجمع بالناس فانه قال:

ألا ترى اني والي الصلاة إذا عزل فلم يقدم وال مكانه فانه يجمع بالناس الىن يقدم الوالي عليه.

كذا استشهد.

وفي مسألة الاستشهاد، وان علم لا ينعزل مالم يقدم عليه وال آخر.

واختلف المتأخرون [فيه]:

منهم من قال: بان في القاضي وان علم بعزله لا ينعزل مالم يقدم قاض آخر.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 153 (SanadKitab #150967, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.