قال أبو هريرة ﵁: فكانت الآخرة اشد من الاولى.
يعني: العبارة الآخرة منه ﷺ اشد من الاولى.
افاد الحديث فوائد:
منها ما قلنا في الحديث الاول.
ومنها: ان القاضي إذا وقعت له شبهة لا بأس بالمعاودة، ولا يكون هذا من باب اعانة احد الخصمين.
ومنها: انه لا بأس للقاضي ان يقضي متكئًا؛ الا ترى ان رسول الله ﷺ قضى متكئًا، ثم استوى جالسًا.
ومنها: ان شاهد الزور لا يعزر بالضرب، بل يطاف به، الا ترى ان رسول الله ﷺ لم يضربه، فكان الحديث حجة لأبي حنيفة ﵀ على صاحبيه.
[٦٧٩] ذكر حديث علي -رضي الله عمه- ان رجلاً من الحي خطب امرأة، وهو دونها في النسب والحسب، فأبت ان تتزوجه، فادعى انه تزوجها، وأقام شاهدين عند علي ﵁، فقالت: اني لم أتزوجه فقال: قد زوجك الشاهدان، وقضى عليها بالنكاح قال