Lewati ke konten

Kitab: Syarh Adabil Qadhi lil Khashshaf (ash-Shadrusy Syahid) · Pengarang: الصدر الشهيد

Baca Juz 3, halaman 181

  1. الباب التاسع والاربعون في ما يحله قضاء القاضي وما لا يحله

اما ان علم الزوج الاول انها كاذبة.

او لم يعلم.

فان علم فلا يسعه ان يتزوجها.

واما إذا لم يعلم، فان كانت المرأة مؤتمنة، وسمه ان يتزوجها.

لان النساء في مثل هذا مؤتمنات. الا ترى انه لو طلق امرأته ثلاثًا ثم جاءت بعد زمان، وقالت: اني قد حللت لك بمحلل ان كانت مؤتمنة يصدقها، وان كانت غير مؤتمنة، وركن قلبة الى تصديقها، حل له ان يتزوجها، فهذا كذلك.

[٦٨٥] قال:

ولو ان امرأة أقامت شاهدين على رجل انه تزوجها بمهر وولي، وهما شاهدا زور، وأمضى القاضي النكاح، فعلى قول ابي حنيفة ﵀، وهو قول ابي يوسف اولاً يسعها المقام معه على ذلك النكاح.

وعل قول ابي يوسف آخرًا، وهو قول محمد لا يسعها.

هذا هو الكلام في الطلاق.

والشهادة في عتق الامة نظير الشهادة في الطلاق فيما وصفت لك.

Rujukan halaman ini: شرح «أدب القاضي للخصاف» للصدر الشهيد - ت سرحان، ج 3، ص 181 (SanadKitab #150967, hlm. urut 858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.