Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 305

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ولبس الحرير والذهب مباح للنساء، دون الرجال إلا عند الحاجة)
  4. الفصل الأول في الحرير
  5. فصل (إذا احتاج إلى لبس الحرير، ولم يقم غيره مقامه= أبيح قولا واحدا)

«الخَزَّ» هو ما يعملونه من سِقْط الحرير ومُشَاقَتِه (¬١) والتِّبر الذي يلقيه الصانع (¬٢) من فمه من تقطيع الطاقات، فيدقُّونه كالقطن، ثم يغزلونه، ويعملونه ثيابًا؛ وهذا حكمه حكم الحرير.

فظهر بهذا أنَّ الخَزَّ اسمٌ لثلاثة أشياء: للوبر الذي [ص ٩٠] يُنسَج مع الحرير، وهو وبر الأرانب، واسمٌ لمجموع الحرير والوبر، واسم لرديء الحرير. فالأول والثاني: هو الحلال. والثالث: حرام.

وأمَّا حَشْو الثياب والفَرش بالحرير، فالمشهور من الوجهين: أنه مباح من غير كراهة، لأنه لا يستبين، ولا يُستَمتع به، وليس فيه سرف. والوجه الآخر يحرُم.

فصل

وإذا احتاج إلى لُبس الحرير لدفع حَرٍّ أو بَردٍ، أو ستر عورة، أو تحصُّن من العدو، ولم يقُم غيره مقامه= أبيح قولًا واحدًا؛ لأنه إذا أبيح للنساء لعموم حاجتهن إليه للزينة، فَلَأن يباح عند الضرورة أولى، فإنَّ الضرورة الخاصَّة أبلغ من الحاجة العامَّة. ولأنه إذا اضطُرَّ إلى ما حُرِّم من الأطعمة أبيح له، فكذلك المحرَّم من اللباس، لأنهما يشتركان في الاضطرار.

وإن احتاج إليه لمرض أو حِكَّةٍ يُرجى نفعُ الحرير وتأثيرُه فيه، ففيه

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 305 (SanadKitab #151, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.