Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 325

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها)
  4. الصورة الأولى: إذا لم يجد إلا ثوبا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط

وعن عائشة أنها كانت تقوم إلى الصلاة في الخمار والإزار والدرع، فتُسبِل الإزارَ، فتَجَلْبَبُ به، وكانت تقول: ثلاثة أثواب لابد للمرأة منها في الصلاة [ص ٩٨] إذا وجدتها: الخمار والجلباب والدرع. رواه سعيد (¬١).

وذكر إسحاق عن ابن عمر أنها كانت تصلِّي في درع وخمار وإزار تحت الدرع (¬٢).

ويذكر في الحديث: «يرحم الله المُتَسَرْوِلاتِ» (¬٣).

ولا تضُمُّ ثيابها في حال قيامها، لئلا يبدو تقاطيع خلقها.

مسألة (¬٤): (فإن لم يجد إلا ما يسترُ عورته ستَرها).

هذه المسألة لها صورتان:

إحداهما: إن لم يجد [إلا] (¬٥) ثوبًا يستر عورته فقط، أو منكبيه فقط، فإنه يستر العورة، ويصلي قائمًا عند كثير من أصحابنا.

وقال القاضي وطائفة: بل يستر المنكبين، ويصلِّي جالسًا مومئا، لأنَّ نصَّ أحمد في الصورة الثانية يدل على أنَّ ستر المنكبين مع ستر العورة بالقعود أولى من ستر العورة فقط. وذلك لأنَّ النبيَّ ﷺ نهى أن يصلِّي

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 325 (SanadKitab #151, hlm. urut 1033)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.