Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 333

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)

ومن أصحابنا من خرَّج (¬١) أنه يومئ كالعريان، وكإحدى الروايتين في المصلِّي في الموضع النجس؛ لأنَّ الطهارة شرط، فأشبهت السترةَ، بل هي أوكد من السترة، للإجماع على وجوبها، وللاختلاف في سقوطها بالعجز بخلاف الستارة.

والمنصوص أقوى، لأنَّ السجود ركن مقصود لنفسه، فلا يجوز تركه مع القدرة إذا لم يكن في فعله مفسدة.

والفرق بين الطهارة والستارة: أنَّ الطهارة إنما تراد للصلاة، والمقصود لا يسقط (¬٢) لتكميل الوسيلة. ولهذا كانت الطهارة شرطًا محضًا لا يجب في غير الصلاة إلا أن يكون لصلاة أخرى. وأمَّا الستارة فأمر مقصود في نفسه، واجب في نفسه، ومقصود في الصلاة، واجبٌ لها. وكشفُ السوءة محرَّم. وأيضًا فإن من جنس الحدث الدائم ما يصلَّى معه كما في المستحاضة والسلَس والجريح. فأما سجود الإنسان مفضيًا بسوءته إلى السماء، فلا عهد لنا به في الشرع.

مسألة (¬٣): (ومن لم يجد إلا ثوبًا نجسًا أو مكانًا نجسًا صلَّى فيهما، ولا إعادة عليه).

أمَّا من لم يجد إلا ثوبًا نجسًا، فإنه يجب أن يصلِّي فيه.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 333 (SanadKitab #151, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.