Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 340

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (متى بذل للعريان إعارة سترة لزمه قبولها)

والثانية: يسجد بالأرض، لأنه فرض مقصود في نفسه، ومُجمَع على افتراضه، فأشبَه مَن تنتقض طهارته بالسجود، وأَولى، لأنَّ طهارة الحدث أوكد من طهارة الخبث.

فصل

ومتى بُذِل للعريان إعارةُ سترةٍ لزمه قبولُها، كما يلزمه قبول الماء إذا وُهِب له، والدلو والحبل إذا أعيَرتْه (¬١).

وقيل: لا يجب عليه قبولُها، كما لا يلزمه قبولُها إذا بُذلت له هبةً (¬٢)، وكما لا يلزمه قبول المال في الحج والكفارات.

وقد خُرِّجَ وجهٌ بأنه يلزمه قبولُ الهبة، لأنَّ العار في بقاء عورته مكشوفةً أكثر من الضرر في المنَّة التي تلحقه، لاسيَّما (¬٣) عند من قال من أصحابنا: إنه يلزمه قبولُ المال في الحجِّ، فإنَّ قبول السترة أوكد، لأنَّ فرض السترة لا يتوقَّف على وجودها، وإنما يتوقَّف على القدرة على تحصيلها، كالماء في الوضوء، بدليل أنه لو أمكنه تحصيلُ السترة من المباحات لزِمَه، ولا يلزمه تحصيلُ ما يحجُّ به من المباحات.

ووجه الأول ــ وهو المشهور ــ: أنَّ قبول العاريَّة لا منَّة فيه في الغالب، بخلاف قبول الهبة، فصار قبولُها كقبول الماء والتراب في الطهارة،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 340 (SanadKitab #151, hlm. urut 1048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.