Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 342

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. إن لم يجد إلا طينا، فهل يلزمه أن يتطين به؟ وجهان

ويبدأ بإعارة النساء قبل الرجال، لأنَّ عورتهن أغلظ.

فصل

وإن لم يجد إلا حشيشًا أو ورقًا يربِطه عليه لزمه السَّترُ به، لأنه مغطٍّ للبشرة من غير ضرر، فأشبَه الجلود والثياب. وقد أخبر الله تعالى عن آدم وحواء أنهما ﴿طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٢٢]. وأمر النبيُّ ﷺ بمصعب بن عمير يومَ أحد أن يُجعَل على رجليه شيءٌ (¬١) من الإذخر (¬٢)، فإذا كان الإذخر كالثوب في ستر الميِّت، فكذلك في ستر الحيّ.

وإن لم يجد إلا طينًا، ففيه وجهان:

أحدهما ــ وهو اختيار ابن عقيل (¬٣) ــ: أنه يلزمه أن يتطيَّن به بدل الثوب. فما سقط منه سقط حكمُ الوجوب فيه، وتحصل السترة بما بقي.

والثاني: لا يجب، وهو اختيار الآمدي وغيره. وقيل: إنه المنصوص. قال أحمد: لأنه يتناثر ولا يبقى (¬٤). وهو الصواب المقطوع به؛ لأنَّ السلف من الصحابة ومَن بعدهم أمروا العُراةَ الذين انكسر بهم المركبُ أن يصلُّوا بحسب حالهم (¬٥)، مع العلم بأنه قد كان يمكنهم أن يجبلوا (¬٦) من ماء البحر بتراب البر فيصير طينًا. فإنَّ أكثر السواحل يقرُب منها التراب.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 342 (SanadKitab #151, hlm. urut 1050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.