Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)

وفي رواية لأحمد والبخاري (¬١): «ما أسفلَ من الكعبين من الإزار في النار».

وعن أبي هريرة قال: بينما رجلٌ يصلِّي مسبلًا إزاره، فقال له رسول الله ﷺ: «اذهَبْ فتوضَّأْ» فذهَب، فتوضَّأ [ص ١١٨] ثم جاء. ثم قال: «اذهَبْ، فتوضَّأ» فقال له رجلٌ: يا رسول الله مالك أمرتَه أن يتوضَّأ، ثم سكتَّ عنه؟ قال: «إنه كان يصلِّي وهو مسبلٌ إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبلاً» رواه أبو داود (¬٢).

وعن ابن مسعود قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «مَن أسبل إزارَه في صلاته [خيلاءَ] (¬٣) فليس من الله في حِلٍّ ولا حرام» رواه أبو داود (¬٤).

وعن أبي ذرٍّ ﵁ عن النبيِّ ﷺ قال: «ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة، ولا يزكِّيهم، ولهم عذاب اليم: المنَّانُ بما أعطى، والمسبِلُ إزارَه، والمنفِقُ سلعتَه بالحلف الكاذب» رواه أحمد ومسلم وأبو داود

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 368 (SanadKitab #151, hlm. urut 1076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.