Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 370

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يحرم إسبال القميص ونحوه، إذا كان على وجه الخيلاء)

حسن صحيح.

وعن عبد الله بن عمر قال: مررتُ على رسول الله ﷺ، وفي إزاري استرخاءٌ فقال: «يا عبد الله، ارفَعْ إزارَك»، فرفعتُه. ثم قال: «زِدْ»، فزدت فما زلتُ أتحرَّاها بعُد. فقال له بعض القوم: إلى أين؟ قال: «إلى أنصاف الساقين» رواه مسلم (¬١).

وعن ابن الحنظليّة قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الرجلُ خُرَيم الأسديُّ, لولا طولُ جُمَّتِه وإسبالُ إزاره!» فبلغ ذلك خريمًا, [ص ١١٩] فعَجِل، فأخذ شَفْرةً، فقطَع بها جُمَّتَه إلى أذنيه، ورفع إزاره إلى نصف ساقيه. رواه أحمد وأبو داود (¬٢).

ولأنَّ الإسبالَ مظِنَّةُ الخيلاء، فكُرِهَ، كما يُكرَه مظانُّ سائر المحرَّمات.

ومن لم ير بذلك باسًا احتجَّ بقول النبي ﷺ لأبي بكر: «إنَّكَ لست ممَّن يفعل ذلك خُيَلاءَ» (¬٣).

وعن أبي وائل أنَّ ابن مسعود رأى رجلًا قد أسبل إزاره، فقال له: ارفع،

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 370 (SanadKitab #151, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.