Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 372

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (السنة: تقصير الثياب إلى ما بين نصف الساق إلى الكعبين)

وعن حذيفة ﵁ قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال (¬٢): «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي (¬٣).

وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما (¬٤) المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب.

وقد قال أحمد: ما (¬٥) أسفل من الكعبين في النار (¬٦)، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 372 (SanadKitab #151, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.