وعن حذيفة ﵁ قال: أخذ رسولُ الله ﷺ بعَضَلة ساقه أو ساقي ــ فقال: «هذا موضع الإزار. فإن أبيتَ فأسفل. فإن أبيتَ فلا حقَّ للإزار في الكعبين» رواه الخمسة إلا أبا داود (¬١). قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعن سمرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال (¬٢): «ما تحت الكعبين من الإزار في النار» رواه أحمد والنسائي (¬٣).
وأما الكعبان أنفسهما، فقد قال بعض أصحابنا: يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وإنَّما (¬٤) المنهيُّ عنه ما نزل عن الكعب.
وقد قال أحمد: ما (¬٥) أسفل من الكعبين في النار (¬٦)، وقال ابن حرب: سألتُ أبا عبد الله عن القميص الطويل، فقال: إذا لم يُصِب الأرضَ؛ لأن أكثر الأحاديث فيها: «ما كان أسفل من الكعبين في النار».