Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 379

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (يكره للرجل المعصفر والأحمر المشبع حمرة)

لطخٌ علِق به. يقال: تضرَّج الثوبُ إذا تلطَّخ بدم ونحوه. والرَّيطة: مُلاءَة ليست بلفِقَين (¬١) إنما [هي] (¬٢) نسجٌ واحدٌ.

وقال الجوهري (¬٣): يقال: ضرَّجتُ الثوبَ تضريجًا، إذا صبغته بالحمرة، وهو دون المُشْبَع، وفوق المورَّد (¬٤).

وفي رواية عن عبد الله بن عمرو قال: رآني النبيُّ ﷺ، وعليَّ ثوب مصبوغ بعُصْفُر مورَّد. قال: «ما هذا؟» فانطلقتُ، فأحرقتُه. فقال النبي ﷺ: «ما صنعتَ بثوبك؟». فقلتُ: أحرقتُه. قال: «أفلا كسوتَه بعضَ أهلك!» (¬٥).

وعن ابن عمر قال: نهى النبيُّ ﷺ عن المفدَّم (¬٦). وهو المشبَع بالعُصْفُر. رواه أحمد وابن ماجه (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 379 (SanadKitab #151, hlm. urut 1087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.