Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 1, halaman 22

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام المياه
  3. مسألة: (وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور، أو خالطه فغلب على اسمه، أو استعمل في رفع حدث= سلب طهوريته)
  4. فصل (المستعمل في رفع الحدث طاهر غير مطهر)

فصل

وأما المستعمل في رفع الحدث، فهو طاهر في ظاهر المذهب (¬١)، لما روى جابر قال: جاءني رسول الله ﷺ، وأنا مريض لا أعقِل، فتوضّأ وصبَّ وضوءَه عليّ. متفق عليه (¬٢).

وفي "الصحيح" (¬٣) أيضا عن المِسْوَر بن مخرمة أن النبي ﷺ كان إذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه.

ولأنّ بدن المحدث طاهر، فلا ينجس الماء بملاقاته كسائر الطاهرات. ودليل طهارته ما روى الجماعة (¬٤) عن أبي هريرة قال: [٨/أ] لقيني رسولُ الله ﷺ وأنا جنُب، فانسللتُ فأتيتُ الرَّحلَ فاغتسلتُ، ثم جئتُ وهو قاعد، فقال: "أين كنتَ يا أبا هريرة؟ " فقال: كنتُ جنُبًا. فقال: "سبحان الله إن المؤمن لا ينجس".

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 1، ص 22 (SanadKitab #151, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.