Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 402

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما، ولا إعادة عليه)
  4. فصل (لا يجوز لبس ما فيه صور الحيوان)

ورواه البرقاني والإسماعيلي (¬١) ولفظهما: لم يكن يدع في بيته سِتْرًا أو ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه (¬٢).

[و] (¬٣) رواه الخلَّال (¬٤) ولفظه: كان رسول الله ﷺ لا يرى ثوبًا فيه تصاوير إلا نقَضَه.

وهذا صريح في النهي عن الثوب والسِّتر ونحوهما.

وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «فقال (¬٥): إنِّي كنتُ أتيتُك الليلةَ، فلم يمنعني أن أدخلَ البيتَ الذي أنتَ فيه إلا أنه في البيت تمثالُ رجلٍ. وكان في البيت قِرَامُ (¬٦) سِتْر فيه تماثيل، وكان في البيت كلبٌ. فمُره (¬٧) برأس التمثال الذي في باب البيت يُقطَعْ يصيَّرْ كرأس شجرة. ومُرْ (¬٨) بالسِّتر يُقطَعْ فيجعل وسادتَين [منتبَذتَين] (¬٩) تُوطآن. وأْمُرْ بالكلب

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 402 (SanadKitab #151, hlm. urut 1110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.