وعن ابن عباس قال: اغتسل رسول الله ﷺ من جنابة، فلما خرج رأى لُمعةً على منكبه الأيسر لم يصبها الماء، فعصَر شَعرَه عليها. رواه أحمد وابن ماجه (¬١).
ولأنه ما زال ينتقل (¬٢) في مواضع التطهير (¬٣). فأشبه انتقاله إلى محلّ متصل.
وإن اغتمس الجنب في ماء يسير بنية الطهارة صار الماء مستعملًا، ولم يرتفع حدثه، لنهي النبي ﷺ عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد (¬٤). وهل يصير