Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 433

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الأول: أن الأرض كلها مسجد لنبينا ﷺ ولأمته في الجملة

متفق عليه (¬١).

وعن جابر بن عبد الله ﵄ قال: إنَّ النبيَّ ﷺ قال: «أُعطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُنَّ أحدٌ قبلي: نُصِرت بالرُّعب مسيرةَ شهر. وجُعِلت لي الأرض مسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلِّ حيث أدركته. وأُحِلَّتْ لي الغنائم، ولم تُحِلَّ لأحدٍ قبلي. وأُعطيتُ الشفاعة. وبُعِثتُ إلى الناس كافَّة» متفق عليه (¬٢).

ورواه مسلم (¬٣) من حديث أبي هريرة. وقد رواه عدَّة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. منهم: أبو ذر (¬٤)، وأبو موسى (¬٥)، وابن عباس (¬٦)، وغيرهم.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 433 (SanadKitab #151, hlm. urut 1141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.