Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 447

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الثالث: في الصلاة في المواضع المنهي عن الصلاة فيها
  5. فيها روايتان: إحداهما: أنها لا تصح ولا تجوز. والثانية: أنها تكره، وتستحب الإعادة

البخاري في «صحيحه» (¬١).

وقال علي بن أبي طالب ﵁: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر (¬٢).

وقال جابر بن سمرة ﵁: لا تصلِّ في أعطان الإبل (¬٣).

وكذلك روي عن ابن عمر ﵄ (¬٤). ذكر ذلك ابن حامد.

وعن ابن عمر (¬٥) وابن عباس (¬٦) كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي (¬٧) عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.

وعن علي ﵁ مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 447 (SanadKitab #151, hlm. urut 1155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.