البخاري في «صحيحه» (¬١).
وقال علي بن أبي طالب ﵁: لا تُصلِّ في حمَّام أو عند قبر (¬٢).
وقال جابر بن سمرة ﵁: لا تصلِّ في أعطان الإبل (¬٣).
وكذلك روي عن ابن عمر ﵄ (¬٤). ذكر ذلك ابن حامد.
وعن ابن عمر (¬٥) وابن عباس (¬٦) كراهة الصلاة في المقبرة. وهذا أولى أن يكون صحيحًا مما ذكره الخطابي (¬٧) عن ابن عمر أنه رخَّص في الصلاة في المقابر. فلعل ذلك ــ إن صحَّ ــ أراد به صلاة الجنازة.
وعن علي ﵁ مرفوعًا وموقوفًا قال: من شرار الناس من يتخذ القبور مساجد رواه عبد الرزاق (¬٨).