Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh · Pengarang: ابن تيمية

Baca Juz 2, halaman 460

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. مسألة: (والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحش والحمام وأعطان الإبل)
  4. الفصل الرابع: أن أكثر أصحابنا لا يصححون الصلاة في شيء من هذه المواضع، ويجعلونها كلها من مواضع النهي
  5. المسلك الثالث: تفسير النهي عن الصلاة في هذه المواضع بما دل عليه كلام النبي ﷺ -
  6. أما القبور: فلأن الصلاة عندها تعظيم لها وسبب إلى عبادة الأوثان

وأمَّا من يصلِّي عند القبر اتفاقًا من غير أن يقصده، فلا يجوز أيضًا، كما لا يجوز السجود بين يدي الصنم والنار وغير ذلك مما يُعبد من دون الله، لما فيه من التشبُّهِ [ص ١٥٨] بعُبَّاد الأوثان، وفتحِ باب الصلاة عندها، واتهامِ من يراه أنه قصَد الصلاةَ عندها. ولأنَّ ذلك مظِنَّة تلك المفسدة، فعُلِّق الحكمُ بها، لأنَّ الحكمة قد لا تنضبط؛ ولأنَّ في ذلك حسمًا لهذه المادة، وتحقيقَ الإخلاص والتوحيد، وزجرَ النفوسِ (¬١) أن تتعرض لها بعبادة (¬٢)، وتقبيحًا (¬٣) لحال من يفعل ذلك.

ولهذا نهى النبيُّ ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس، لأنَّ الكفار يسجدون للشمس حينئذ (¬٤). ونهى أن يصلِّي الرجلُ، وبين يديه قنديل أو نحوه (¬٥). وكان إذا صلَّى إلى سترة انحرف عنها، ولم يصمُد لها صَمْدًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم، ج 2، ص 460 (SanadKitab #151, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.